كونهما ممتزجين ، فيكون الخبر هو المجموع لا كل واحد منهما ، فتأمل.
نعم يتجه ذلك في الخليط المتميز المستقل الذي لا يتصور فيه امتزاج كالشعر مع التراب ، وستسمع الكلام فيه ، هذا. على أنا نقول بعد تسليم صدق اسم التراب عليه وانه كالخليط المتميز فلا ينافي صدق ضرب التراب ضرب غيره معه ، لكن المعتبر في التيمم مماسة تمام باطن الكف للتراب حال الضرب ، كما صرح به في كشف اللثام ، وهو ظاهر غيره أو صريحه ، ولا ريب في عدم حصول ذلك في محل الفرض وإن صدق ضرب التراب في الجملة.
ومنه يظهر لك الحكم في الخليط المتميز ، فلو فرض وجود تبنة ونحوها في تراب بحيث يحتجب وصول بعض الكف إلى التراب بطل ، ولذا لم يكتف بعضهم بصدق اسم التراب ، بل قال : إنه ينبغي اعتبار عدم الإمساس بالخليط مع ذلك ، وإلا فلا ريب في حصول الاسم في المثال المذكور.
لكن قد يشكل ذلك أولا بالاكتفاء في جملة من كتب أصحابنا ببقاء الاسم من غير اعتبار ذلك كالقواعد والتحرير ، بل عن السرائر والتذكرة ونهاية الاحكام والدروس والبيان أنه يجوز بالمختلط مع بقاء اسم التراب ، بل في المنتهى بعد أن حكى الخلاف المنع من التيمم بالمختلط وإن غلب التراب ، وعن المبسوط الجواز مع الاستهلاك قال : « وبالأول قال الشافعي ، وبالثاني قال بعض الشافعية حيث اعتبر الغلبة ، وهو الأقوى عندي لبقاء الاسم ، ولأنه يتعذر في بعض المواضع ـ ثم قال ـ : لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود ، والحائل لا يمنع من التصاق اليد به » انتهى. وثانيا بعدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، لصدق ضرب التراب والصعيد من دون اعتبار ذلك.
وقد يدفع بأن مراد أولئك الأصحاب بالاكتفاء بالاسم انما هو في صورة الخلط