كله بالانجبار بالشهرة وظاهر إجماع المنتهى السابق فيه مع عدم صلاحيتها لدفع بعض ما عرفت أنه لا شهرة محققة على ما نحن فيه ، بل ربما يقال خصوصا في عبارتي المنتهى والمعتبر إرادة الإعادة في الوقت أو الأعم فيما لو نسي الماء وترك الطلب لاعتقاد عدم الماء فتيمم وصلى ثم بان الخلاف ، وهو غير ما نحن فيه ، ولعل المتجه فيها ذلك أيضا للخبر السابق ، ولأنه كنسيان الطهارة ، وللبراءة اليقينية ، ولعدم اقتضاء الأمر الاجزاء في مثله كما مر تحقيقه غير مرة ، إذ هو من باب تخيل الأمر لا الأمر ، وللتقصير في النسيان ، ولأنه واجد للماء واقعا ، نعم لو طلب فلم يجد قد يتجه حينئذ عدم الإعادة ، للأمر الخصوصي بالتيمم حينئذ في ظاهر الأدلة.
ومنه يعلم الحكم في نظائره من كل طالب وأخطأ في تحصيل الماء ، خلافا للمحكي عن المرتضى ، فلا يعيد الناسي مطلقا في الوقت وخارجه طلب أو لم يطلب مع اعتقاده عدم الماء ، وكأنه لرفع القلم ، وعدم القدرة على زواله ، وصدق عدم الوجدان ، لأن المراد به في اعتقاده لا واقعا ، ولذا لا يعيد مع الطلب وان لم يصادف الواقع ، وعدم شمول دليل القضاء له ، وهو لا يخلو من وجه سيما في القضاء ، وان كان الأوجه الأول ، وربما يظهر للمتأمل في كلامهم شواهد على ما ذكرنا من إرادة هذه المسألة لا ما نحن فيه من المسألة السابقة ، كما أنه يظهر له كمال التشويش في كلام جملة من المتأخرين كالمحقق الثاني وكاشف اللثام وغيرهم ، بل وخللا في النقل أيضا ، فلاحظ وتدبر.
ومن التأمل فيما قدمنا يظهر لك الحال في كل من نقل تكليفه من الاختياري إلى الاضطراري ، كمن أراق الماء في الوقت ، فإنه يتيمم ويصلي وإن عصى بذلك مع علم عدم الماء حينئذ ، أو ظنه بل واحتماله لوجوب الحفظ عليه من باب المقدمة ، وأولويته من إيجاب الطلب ، وظهور الأدلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يومي اليه شراؤه بما