وكذا يجوز التيمم بـ ( تراب القبر ) عندنا وان نبش ، بل وإن تكرر نبشه ما لم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أو غير المصاحب مع نجاسة الميت ونحوهما ، لصدق اسم الصعيد بل الطيب ، للطهارة شرعا ، والصديد مع عدم الدم من الميت الطاهر بالتغسيل طاهر ، فلا يقدح اختلاطه مع استهلاكه ، فما في الذكرى من أنه لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب محل تأمل ، أو ينزل على ما لا ينافي المطلوب ، واحتمال التمسك له بانتفاء الطيب حينئذ فيه ما عرفت ، ثم قال : « وفي اللحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل ، وعلى قول المبسوط ينبغي المنع ، نعم لو كان الميت نجسا منع » انتهى. قلت : لا تأمل في الجواز مع الاستحالة ترابا ، وعدم العلم بنجاسة التراب بالصديد ، ولعله يريد الاختلاط بدون الاستحالة ، فيكون من مسائل الامتزاج ، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.
وكذا يجوز بالتراب المستعمل في التيمم بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها الإجماع صريحا وكشف اللثام ظاهرا للأصل والصدق ، فما عن الشافعي في أصح قوليه من المنع لا ينبغي أن يصغى اليه ، كدليله القياس على الماء المستعمل في رفع الحدث ، إذ هو ـ مع بطلانه في نفسه أولا ، وفي المقيس عليه على الأصح عندنا ثانيا ـ قياس مع الفارق ، لتحقق رفع الحدث بالماء بخلافه ، ولعله لذا وافقنا أبو حنيفة وأصحابه عليه.
ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمم إجماعا في التذكرة ، بل والمتساقط منها كالمتقاطر مما غسل به من الماء ، لتحقق ماهية الاستعمال به ، بل لعله المنساق إلى الذهن قبل الأول ، فما في التذكرة من احتمال العدم ضعيف ، نعم قد يشكل في المنفوض والمتساقط من اليدين بعد الضرب قبل المسح به وإن صرح به بعضهم ، بل في الذكرى وجامع المقاصد أنه فسر به ، وبالممسوح به من غير نقل خلاف فيه أو إشكال لعدم تحقق الاستعمال قبل المسح به سيما بعد حكاية الإجماع فيهما ، وفي التذكرة على خروج المضروب