النورة ، فينحصر الخلاف حينئذ ، في الأول وإن كان ربما يقال إنه أو العدم لازم تفسير الصعيد بالتراب ، سيما بعد ما في كشف اللثام ان أرض النورة ليست غير الحجر على ما تعرف ، وقد عرفت الكلام فيه إلا أنه لم يحك عن أحد منهم هنا ، بل في المقنعة التصريح بالجواز فيهما بدون التقييد بفقد التراب ، وهو ممن فسر الصعيد بذلك.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم بناء على المختار ، لصدق اسم الأرض ، واحتمال المعدنية مع ضعفه في نفسه قد عرفت عدم منعها مع الصدق ، نعم هو لا يتجه بناء على التفسير بالتراب ، كما لا يتجه التفصيل بالاختيار والاضطرار ، واستدل عليه بعضهم مضافا إلى صدق الأرض بخبري السكوني والراوندي المتقدمين ، وفيه أنهما في الجص والنورة لا أرضهما ، واحتمال إرادتها منهما لا شاهد له ، والأولوية انما تصح لو سلم العمل بهما فيهما ، نعم قد يشعر التعليل فيهما بالمطلوب ، والأمر سهل ، إذ قد عرفت انا في غنية عنهما ، كما أنه قد تشعر عبارة المصنف بمنع التيمم بنفس الجص والنورة ، وفاقا للأكثر في الثاني وجماعة في الأول ، للخروج بالإحراق لا أقل من الشك ، مع معارضة استصحاب الجواز والبقاء على الأرضية بأصالة بقاء الشغل ، فتبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، ولا جابر للخبرين السابقين ، وخلافا لصريح بعض وظاهر آخر فجوزوه بهما للخبرين ، وعدم الخروج ، والاستصحاب الحاكم على أصالة الشغل المفيد ليقين البراءة حينئذ شرعا ، فلا أوامر سليمة لو سلم مغايرتها لأوامر الشغل الذي قد ذكر الخصم استصحابه ، وهو جيد إن لم يطمئن بعدم الصدق ، فتأمل.
هذا كله بناء على كفاية وجه الأرض ، وإلا فعلى التراب فالبحث ساقط من أصله ، إلا أن يخصوه في حال الاضطرار كما في غيره ، فيتجه البحث منهم عن أرضيته وعدمها ، إذ مع الخروج لا يجوز ولو اضطرارا للإجماع المحكي على عدم جوازه بغيرها ولو مضطرا كما عرفت ، فتأمل جيدا.