ومنه ينقدح حينئذ أفضلية التعجيل على القضاء لإطلاق الأمر به حينئذ الشامل لصورة التمكن من وقت القضاء كما ذكرناه. وعموم المسارعة ، واحتمال العكس كما في صلاة الليل بالنسبة للشاب ضعيف لا دليل عليه ، والقياس لا نقول به كالأمور الاعتبارية الخالية عن المدارك الشرعية وإن استحسنها العقل ، كاحتمال تقديم بعض صور القضاء على التعجيل ، كما لو كان بعد الزوال بلا فصل كثير للقرب من وقت الأداء ، وإمكان تعقيب الصلاة له حينئذ ، ووجود قول أو احتمال بأنه وقت الأداء ، إلى غير ذلك ، فتأمل جيدا.
والاقتصار على الخميس في العبارة وغيرها يقتضي بعدم الجواز في غيره من الأيام والليالي ، بل ولا في ليلته ، وهو كذلك لخروجه عن النصوص ، بل في المصابيح الإجماع عليه ، وأما ليلة الجمعة فعن ظاهر المعظم أنها كذلك ، ولعله لتعليق الحكم على الخميس الذي لا تدخل ليلة الجمعة فيه حتى لو قلنا بدخول الليالي في أيامها ، لكن قد يقال : إن المراد بذلك في عباراتهم التحديد لابتداء رخصة التقديم ، كما يكشف عن ذلك ما عن الموجز حيث قال : « ويعجل من أول الخميس لخائف العوز في الجمعة » وما عن الخلاف والتذكرة من الإجماع على لحوقها بالخميس ، ويؤيده مع ذلك ما قيل من الأولوية للقرب من الجمعة ، والاستصحاب الذي لا يعارضه ما دل على عدم الاجتزاء بالغسل المقدم على طلوع الفجر ، لحمله على المختار دون المضطر تقديما للخاص على العام ، كما يقدم استصحاب النجاسة أو الحرمة على عمومات الطهارة والحل.
قلت : وفي الجميع نظر ، إذا الاحتمال في عباراتهم لا يدفع الظهور ، كما أن ظاهر معقدي إجماع الخلاف والتذكرة على غير ذلك ، لا أقل من تساوي الاحتمالين ، فلاحظ. والأولوية ممنوعة ، إذ لعل للتماثل أو غيره مدخلية ، والاستصحاب يشكل التمسك به في مثل المقام مما علق الحكم به على زمان مخصوص ، بل ينبغي القطع بالعدم بناء على ثبوت