بعد الإعواز في الحضر » انتهى.
ولعل الأقوى الاكتفاء كما أن الأقوى الاجتزاء بمجرد الخوف للإعواز على ما هو ظاهر المصنف وغيره ، بل قيل إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، لظاهر الخبر الأول المنجبر دلالة بما عرفت مع التسامح. والمؤيد بصريح الرضوي ، وبتعذر العلم به سابقا غالبا ، وبنظائره من الأبدال الاضطرارية والرخص ، ولا ينافي ذلك ما في الخبر الثاني ، كما أن ما في الخلاف « لم يجز التقديم إلا إذا كان آيسا » لا يريد به الحصر بالنسبة إلى ما نحن فيه ، وإلا كان ضعيفا وإن أيده الأصل ، كالمنتهى حيث علقه تارة على غلبة الظن وأخرى على خوف الإعواز ، فتأمل جيدا. ولعل المنساق من نحو المتن فضلا عمن علق الحكم على الفوات الاجتزاء في مشروعية التقديم خوف التعذر في وقت الأداء خاصة ، وهو ما قبل الزوال عندنا ، فلا عبرة بالتمكن في بقية يوم الجمعة فضلا عن السبت ، فله حينئذ التعجيل ولو علم التمكن فيهما كما عن البيان وروض الجنان التصريح به ، ونسبه بعض المحققين إلى الأكثر ، ولعله يرجع اليه ما عن الذكرى والموجز من تقديم التعجيل على القضاء عند التعارض ، والظاهر أنه المنساق من الأخبار (١) وإن كان المذكور فيها يوم الجمعة الظاهر منه الجميع ، لكن المراد منه هنا والذي ينصرف اليه انما هو الوقت المعهود المتعارف وقوع الغسل فيه ، وهو وقت الأداء منه ، ومثل هذه العبارة تقال في المقام من غير استنكار ، ولعله بهذا يرتفع استظهار الخلاف في المقام من الفقيه والنهاية والمهذب والمعتبر ولجامع والتلخيص والتحرير والمحرر والدروس من حيث ذكر اليوم فيها كالاخبار وإن كان يؤيده الأصل وغيره ، إلا أن الأقوى ما ذكرنا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.