فيخبر ابن سنان (١) أو صحيحه : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فان الصعيد أحب الي » وموثقة سماعة (٢) بعد أن سأله عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : « يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد ».
بل ربما ظهر من إطلاق كثير من الأصحاب تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذميا أو معاهدا وان لم يضر تلفه فيه ، ولعله لاحترام النفس وانه من ذوي الاكباد الحارة ، وسهولة أمر التيمم ، بل قضية إطلاق بعضهم الرفيق تناوله لغير محترم النفس كالحربي والمرتد ونحوهما ، لكنه لا دليل عليه ، بل هو على خلافه متحقق ، ولذا صرح في الذكرى وغيرها بعدم مزاحمة كل من كان كذلك كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم ، بل قد يسري الإشكال في سابقه أيضا ، إذ أقصى اقتضاء محقونية دمه حرمة قتله لا إيجاب حفظه من المهلكات ، اللهم إلا أن يقال : ان للرفقة حقا تبذل النفوس دونها خصوصا على أهل المروات ، بل قد يدعى حصول المشقة عليهم لو كلفوا بذلك ، فلعله لذا أطلق الرفيق.
كما أنه أطلق غير واحد من الأصحاب دابته المحترمة من غير تقييد بضرر تلفها ، واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين بعدم تسويغ مطلق ذهاب المال للتيمم ، بل هو مقيد بالضرر ، ولذا وجب صرف المال الكثير في شرائه ، لكن قد يقال مع أنه قد يندرج في إتلاف المال وضياعه الذي لم يفرق فيه بين القليل والكثير : انها نفوس محترمة وذوات أكباد حارة مع حرمة إيذائها بمثل ذلك ، بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السقي ، بل في غير واحد منالاخبار (٣) المعتبرة « أن للدابة على صاحبها حقوقا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ـ من كتاب الحج.