ومنه تعرف فساد الاستدلال على مشروعية التحديد في الأغسال المندوبة ، إذ الأقوى عدمها ، وفاقا للمنقول عن نص العلامة والشهيد ، ونسبه بعض المحققين الى ظاهر الأصحاب ، بل إلى المعلوم من طريقة المسلمين ، للأصل وعدم وضوح دليل عليه ، فما عساه يظهر من المحكي عن المنتهى في غسل المستحاضة من مشروعية ذلك ضعيف لو سلم ظهوره ، وإن نقل عن بعض المتأخرين الميل اليه ، نعم قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف كما عن ابن الجنيد ، وربما يشهد له فحاوي كثير من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليهالسلام (١) ويوم الجمعة (٢) وأغسال ليالي القدر (٣) ونحوه ، بل تتبع محال الأغسال يقضي به ، والمستحب يكفي فيه أدنى من ذلك.
وثالثها غسل ليلة سبع عشرة منه لصحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام المشتمل على سبعة عشر غسلا ، وحسنه عن الباقر عليهالسلام (٥) المروي عن الخصال ، كخبر الأعمش (٦) عن الصادق عليهالسلام عنه أيضا ، والفضل ابن شاذان عن الرضا عليهالسلام (٧) المروي عن العيون ، ومرسل الفقيه (٨) والإقبال (٩) كل ذا مع ما في الغنية والروض من الإجماع عليه ، والوسيلة من عدم الخلاف فيه ، والمعتبر من نسبته إلى الأصحاب ، وما تقدم في الفرادى.
ورابعها وخامسها وسادسها غسل ليلة تسع عشر وإحدى وعشرين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٨.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٦.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.
(٩) الإقبال ص ١٥٨.