سيما مع إمكان القول بعدم انصراف ما دل على نجاسة البول إلى بول الطير وان كان بالعموم اللغوي ، أو قلنا بعدم البول للطير وان تضمناه ، لكن يمكن حمله على ما يخرج من بعض الفضلات مجازا ، فلا يعارضها حينئذ ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، وكان ذلك وأمثاله مع اختلال الطريقة هو الذي ألجأ متأخري المتأخرين إلى القول بالطهارة ، وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه.
وأضعف منه ما يظهر من المحكي من عبارة ابن البراج في المهذب من القول بنجاسة الذرق والبول مما لا يؤكل لحمه من الطيور ، إلا أنه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها ، وهو قول غريب لم يعرف نقله عن أحد من الأصحاب ، بل ولا عنه أيضا ، ولكن لعل مستنده الجمع بين ما دل على النجاسة مما عرفت وبين ما دل على الطهارة ، خصوصا مع إشعار الصحيح السابق بعدم منافاته للصلاة ، وفيه ما لا يخفى ، فقد ظهر لك من ذلك كله بحمد الله الحكم في الطير.
كما انه قد ظهر لك ما يصلح للاستدلال به على أصل نجاسة الفضلتين من سائر ما لا يؤكل لحمه مع قطع النظر عن الإجماعات ، فما في الرياض تبعا لشرح المفاتيح أن الدليل منحصر في الإجماع في غير محله ، إلا أن يريد أن غيره محتاج في إتمامه على وجه العموم اليه ، مع أن فيه نظرا أيضا يعرف مما مر ، لكن الأمر سهل وان تعدد المدرك عندنا واتحد عندهم بعد الاتفاق منا جميعا على نجاستهما من سائر ما لا يؤكل لحمه.
( سواء كان جنسه حراما كالأسد ) ونحوه ( أو عرض له التحريم كـ ) الحيوان الجلال والموطوء ونحوهما مما كان محللا بالأصل بلا خلاف أجده فيه ، لعموم الأدلة السابقة من الإجماعات وغيرها ، بل قد سمعت من الغنية الإجماع عليه بالخصوص في الجلال ، كما أنه في التذكرة نفي الخلاف عنه فيه وفي الموطوء ، بل في المفاتيح الإجماع عليهما معا صريحا ، بل وعلى كل ما حرم بالعارض ، وفي المختلف وعن التنقيح الإجماع