في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكمه وهو في الصلاة ، قال : لا بأس » ولعل مستند تفصيل الشيخ عموم الخبرين الأولين مع ما تقدم من خبر الرقي.
وفي الجميع نظر لظهور سؤال الأخير عن منافاة نفس الحك للصلاة باعتبار كونه فعلا كثيرا لا الطهارة والنجاسة ، على أنه محتمل إرادة المأكول والمجهول حاله ، وإلا فهو كما ينافي المختار من حيث النجاسة ينافي الخصم أيضا من حيث كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه ولا يصلح الصلاة به وان قلنا بالطهارة ، هذا مضافا إلى ما في الرياض « من عدم الملازمة بينها وبين نفي البأس عنه ، لعدم السراية مع اليبوسة كما هو ظاهر الحك في الرواية ، وليس نصا في صحة الصلاة ، ومن ان إطلاق الطير فيه ينصرف إلى المتبادر الغالب ، وهو مأكول اللحم ، وغيره نادر » انتهى. وان كان فيما ذكره نظر واضح.
ولعدم الجابر لسابقيه من الخبرين مع معارضتهما بخبر الرقي المتقدم ، بل وبإجماع المختلف في وجه ، واحتمالهما التقية كما قيل ، واحتياج الخصم أيضا إلى تأويل الخبر الثاني باعتبار منافاته للصلاة من حيث كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه.
بل وسابقه أيضا إن أريد بنفي البأس فيه ما يعم ذلك ، بل لعله الظاهر باعتبار كون الصلاة معظم ما يراد نفي البأس بالنسبة إليها.
وكذا الكلام في الخبرين الأولين مع قصورهما عن معارضة ما تقدم وان اعتبر سندهما ، سيما مع كون معارضتهما للعموم السابق في البول والقاعدة السابقة فيه وفي الخرء بالعموم من وجه ، ولا ريب في رجحانهما عليهما بالاعتضاد بالشهرة العظيمة ، بل تسالم الأصحاب عليه في بعض الطبقات التي هي أقوى المرجحات نصا واعتبارا ، على انه لو سلم تكافؤ المرجحات باعتبار ترجيح هذا العموم أيضا بالأصل وبأقلية الافراد ونحوهما يبقى ما سمعته من الإجماعات المحكية التي يشهد لها التتبع سالمة عن المعارض ، فلا محيص حينئذ عن القول بالنجاسة ، ولو لا ذلك لأمكن القول بالطهارة عملا بالمعتبرين السابقين ،