وهو ظاهر في أن الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهبا لأحد من الأصحاب ، ولعله كذلك.
ومنه حينئذ يظهر أن الرضوي لنا لا علينا ، كخبر عبد الله بن سنان (١) « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » بل هو أظهر منه لإفادته الاستحباب والفضل ، وصلاة العيد انما تكون قبل ذلك غالبا ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ، نعم يمكن القول بتأكد استحباب الغسل قبل الصلاة لأن له ارتباطا ما معها كما يومي اليه ما تقدم ، بل في المنقول (٢) عن ابن أبي قرة في كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا عليهالسلام إدخاله في كيفية صلاة العيد ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب الغسل في يوم عرفة للنصوص المستفيضة (٣) وإجماعي الغنية والمدارك ، ولا يختص بالناسك في عرفات لإطلاق النص والفتوى ، وخصوصقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن (٤) : « اغتسل أينما كنت » في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، كما أن إطلاقهما عدا النادر يقضي بامتداده في سائر اليوم ، لكن يحكى عن علي بن بابويه أنه قال : « واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس » ولعله لخبر عبد الله بن سنان (٥) « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » إلا أنه مع ظهور إعراض الأصحاب لإطلاقهم كغيره من النصوص يتعين حمله على إرادة الفضيلة أو غير ذلك ، واحتمال إرادة التحديد للآخر فيها بالزوال ، فتخرج حينئذ شاهدا على تحديد غسل يومي العيدين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٠.
(٢) الإقبال ص ٢٧٩ لكن رواه عن أبى عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.