ببعضها » الحديث. لظهور أن المراد بالتيمم فيه المتيمم به ، وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض ،كالصحيح (١) : « إذا لم يجد الرجل طهورا فليمسح من الأرض » ونحوه مما يفيد العلوق باليد من أخبار النفض (٢) ونحوها مما لا يتحقق في التيمم بالحجر ، والاخبار المشتملة (٣) على لفظ التراب ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » سيما بعد وروده في بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صح التطهر به ، وبعد العدول من لفظ الأرض اليه ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة جميل (٥) : « ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ورفاعة (٦) وعبد الله بن المغيرة (٧) : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف موضع تجده فتيمم » إلى آخره. إلى غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب.
مضافا إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض لانصرافه للفرد الشائع منها ، على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتيمم به ، وإلى توقيفية العبادة ، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه ، إلى غير ذلك.
ويجتزى به أي بالتيمم بالحجر مطلقا بناء على تفسير الصعيد بوجه الأرض كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٣ والباب ـ ٢٣ ـ الحديث ١ والمستدرك الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٠.