عليهماالسلام « من خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم ، يضرب يده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي » حيث أطلقه على ما بعد الضرب ، وفيه ـ مع أنه قد يشعر التعليل بعدم وجوبه كما في المشبه به ، فيكفي تلقيه الريح بجبهته حينئذ ، وهو مجمع على بطلانه حتى منه في خصوص الكتاب المذكور ، وإن قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به فيه ، لكنه ليس خلافا في الأخذ بالكف والمسح به ، وان المتجه بناء على ما ذكره مقارنة النية حينئذ لمسح الجبهة كما في الجامع لأنها الأول عنده ، لا التخيير بينه وبين الضرب ، والقياس على غسل اليدين ونحوهما لا يخلو من تأمل ، لاحتمال الفرق بالدليل ، أو بالتزام كونها أجزاء مندوبة ـ أنه مخالف لما عرفت من غير ضرورة ، إذ الآية مع كون الاخبار كاشفة للمراد بها محتملة للكناية عن الضرب بقوله تعالى (١) ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) وخبره مع قصوره في نفسه وعن معارضة غيره من وجوه محتمل لإرادة إتمام التيمم ، بل لعل قوله عليهالسلام فيه : « يضرب » عقيب قوله عليهالسلام : « فليتيمم » ظاهر في خلافه ، وقرينة على ما قلنا ، بل هو أرجح من احتمال العكس من وجوه.
ولو نوى بعد الضرب قبل الرفع لم يجز بناء على اعتبار الضرب في التيمم ، بل وعلى تقدير الاكتفاء بالوضع أيضا في وجه ، للفرق بين الابتداء والاستمرار ، هذا كله بناء على أن النية هي الاخطار ، وإلا فيسقط هذا البحث من أصله بناء على أنها الداعي كما اعترف به في الحدائق وكذا الرياض ، لكن فيه مناقشة ذكرناها في باب الوضوء.
ومن الواجب في التيمم الترتيب بأن يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر كل من الكفين بالأخرى مقدما اليمنى على اليسرى بلا خلاف صريح أجده في شيء من هذا الترتيب
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٩.