منه ، مع نفي الخلاف عنه في المبسوط ، لأنه كالإناء المغترف منه.
قلت : فهذا كالماء المغترف قبل الغسل به ، نعم يتم كونه منه لو ثبت جزئية الضرب من التيمم ، لكن قد يتجه حينئذ دخول المضروب ، فلعل ما ذكروه من الإجماع والتشبيه بالإناء مشعر بخروجه أي الضرب عن ماهية التيمم ، إلا أنه يمكن القول بدخول الضرب وخروج المضروب ، فتأمل جيدا.
ولا يصح التيمم بالتراب أو الحجر المغصوب أي الممنوع من التصرف فيه شرعا إجماعا محكيا في التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا ، علق في اليد شيء فمسح به جبهته ويديه أولا ، للنهي المقتضي للفساد عقلا وشرعا ، وهو واضح بناء على جزئية الضرب من التيمم ، بل وشرطيته مع اعتبار النية فيه ، كما هو الأصل في كل ما أمر به ، نعم لو لم يكن شرطا وكان كاغتراف الماء من الإناء أو كان شرطا لكن لم تعتبر النية فيه اتجه عدم اقتضاء النهي الفساد حينئذ عقلا ، بل التيمم صحيح وإن كان الضرب محرما ، لكن مع مسح الجبهة واليدين بعد الضرب بدون العلوق ، بل ومعه على إشكال ، اللهم إلا أن يستفاد الفساد حينئذ من ظاهر الأدلة.
وكيف كان ففساد التيمم دائر مدار النهي عنه شرعا ، وإلا فلا فساد حيث لا نهي ولو لجهل أو غفلة يعذر فيها ، ومن هنا صرح في جامع المقاصد وغيره بجواز التيمم للمحبوس في المكان المغصوب ، لأن الإكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم ضررا زائدا على أصل الكون ، والقول ان في التيمم تصرفا زائدا على أصل الكون ممنوع ، إذ الإلزام بكيفية خاصة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسر ، بل هو ترجيح من غير مرجح ، ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم ، وحق الغير يتدارك بلزوم الأجرة ، بخلاف الطهارة بالماء المغصوب ، لأنه يتضمن إتلافا غير مأذون فيه ، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر