إذا أصابتهما جنابة » بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره (١) عن الصادق عليهالسلام أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم : « قتلوه. ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال » والباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم (٢) « في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال :لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم » كخبره الآخر (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم » وخبر ابني سرحان (٤) وأبي نصر (٥) عن الصادق والرضا عليهماالسلام « في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمم » الحديث.
ولا يجوز ان يتبعض الطهارة بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الإجماع عليه ، للأصل ، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير (٦) : « ان الوضوء لا يبعض » وظاهر الاخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض الأصحاب عنها هنا.
وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والاخبار السابقة ، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما ، ولعل ما في المبسوط والخلاف ـ من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالإجماع ـ ليس لاحتمال مشروعية التلفيق ، أو لوجود قائل منا بمشروعيته ، أو مشروعية التبعيض ، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١ وهو عن ابن مسكين.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢.