وما لم تره فانضحه بالماء » كصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (١) أيضا « عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يترك ما شماه ، ويؤكل ما بقي » ونحوه خبره الآخر عنه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد (٢).
وخبر عمار الساباطي (٣) عن الصادق عليهالسلام مع زيادة السؤال في الثاني « عن العظاية تقع في اللبن ، قال : إن فيها السم » كقوله عليهالسلام أيضا في خبر هارون الغنوي (٤) بعد أن سأله « عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع منه » إلى غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمار (٥) وبإهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي (٦) مضافا إلى الإجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة.
لكن ومع ذلك فالأشهر ( والأظهر الطهارة ) بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا ، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر ، فان المرتضى وان حكي عنه في موضع من المصباح ما يقتضي بنجاسة الأرنب لكنه في موضع آخر منه قال : « لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا » فقد يكون مراده بالأول حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢ و ٣.