وعن الصدوق وان حكي عنه في موضع من الفقيه والمقنع الفتوى بمضمونصحيح علي بن جعفر عليهماالسلام في الفأرة الرطبة ، لكنه في موضع آخر منها قال : « ان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ، ويباع من مسلم » فلعله يريد بالأول الندب أو الوجوب تعبدا في خصوص ذلك لا للنجاسة.
والشيخ وان حكي عنه في موضع من المبسوط والنهاية « ان الأربعة كالكلب في وجوب غسل ما مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة » لكنه في موضع آخر من الأول « انه يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب » ومن الثاني « انه لا بأس بما شربت منه فأرة » فقد يريد من الأول حينئذ الندب أو خصوص ذلك تعبدا كما سمعت سابقا في الأسئار القول بوجوب اجتناب سؤر بعض الحيوان وان كان ذلك الحيوان طاهرا ، لكن عن كشف الرموز « أن الشيخ نص في موضع من التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه ، واستثنى في الاستبصار ما لم يمكن التحرز منه » انتهى. وهو غريب ، إلا أني لم أجد ذلك في الكشف ، فلعل الناقل عنه اشتبه بكراهة الاستعمال.
وابن حمزة في الوسيلة وان قال في موضع منها في خصوص الوزغ نحو ما سمعته من المبسوط والنهاية أولا ، بل في آخر عنه استثناؤه من طهارة ميتة غير ذي النفس ، لكنه صرح في موضع آخر منها بكراهة استعمال ما باشره.
ولعله لذلك كله نفى الخلاف بيننا في السرائر عن طهارة سؤر الفأرة والسباع وسؤرها ، وحكى الإجماع على طهارة ميتة غير ذي النفس ، ومنه الوزغ المستلزمة لها في حال الحياة بالأولى بعد ان حكى عن بعض أصحابنا في كتاب له ما ينافي ذلك كله ، وكأنه أراد ابن حمزة بقرينة ما نقله من العبارة.
قلت : كأنه لم يلاحظ أو لم يعبأ بما في الغنية وعن أبي الصلاح والمقنعة في باب لباس المصلي ومكانه منها من النص على نجاسة الثعلب والأرنب ، بل في الأول الإجماع