فيه الخلاف إلا ممن عرفت ، مع أنه رماه في المعتبر بالشذوذ ، وفي المنتهى بالمتروكية.
ومن هنا وما عرفته بالنسبة للمسألة السابقة قال المصنف : ان الأظهر الاستحباب فيهما ، مضافا إلى معارضة الموثقة بما دل على حصر الواجب في غيرهما من الأخبار ، وإلى إطلاق لفظ الوجوب فيها أيضا على معلوم الاستحباب من غير خلاف ، فيقوى حينئذ إرادة تأكد الاستحباب منه ، أو مطلق الثبوت ، ولا دليل سواها ، إذخبر أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فان الشيطان يشم الغمر ، فيفزع الصبي » إلى آخره. ليس مما نحن فيه ، لما قيل من أن الغمر بالتحريك ريح اللحم وما تعلق باليدين من دسمه ، والصبي غير المولود ، فالمراد منه على الظاهر الأمر بتنظيف يدي الصبي مما يزاوله من نحو ذلك.
ثم ان ظاهر الموثقة كعبارات الأصحاب وأصالة العبادة في الأوامر أنه غسل بضم الغين لا غسل بفتحها ، فيعتبر حينئذ فيه ما يعتبر في غيره من النية وغيرها ، فلا يقدح فيه ما تشعر به بعض الأخبار (٢) من أنه لازالة القذر عنه ونحوه ، كغيره مما علم أنه عبادة كغسل الجمعة ونحوها مما ورد (٣) فيها نحو ذلك لأن المراد أن هذه من الحكم التي تترتب على فعله ، فما عن بعضهم من احتمال أنه تنظيف محض وليس من العبادة في شيء ضعيف ، كاحتمال عدم اعتبار الترتيب ولو كان عبادة ، للأصل من غير معارض ، لعدم تناول ما دل عليه له ، وفيه منع ، لتعارف الترتيب في الغسل ومعهوديته فيه ، وأنه كيفية له ، فمتى أطلق انصرف اليه ، ومن هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه في كل غسل ، هذا.
مع إمكان دعوى توقف يقين الامتثال عليه لو قلنا باعتبار مثله فيه ، ولعله مما ذكرنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٥.