شيء من البئر لو وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه : « إن أراد هذا المصنف سواء كان جلالا أو غير جلال فقد قدمنا أن إجماع الصحابة منعقد ، والاخبار به متواترة أن كل مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهر ، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك إما من رواية شاذة ، أو قول مصنف غير معروف ، أو فتوى غير محصل ـ ثم قال أيضا ـ وذهب في بعض كتبه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقا ، إلا انه رجع عنه في استبصاره ومبسوطة ، فقال في مبسوطة في آخر كتاب الصيد :إن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا » إلى آخره.
بل ظاهر الشيخ الإجماع كظاهر العلامة في المنتهى ، وأما الصدوق فظاهره في الفقيه أو صريحه الطهارة ، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلار وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبراج في المختلف ، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد.
ومع ذلك كله فهو الموافق للأصل ، للعمومات والمعتبرة المستفيضة (١) الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقا ومفهوما ، وما سمعته من الإجماعات المحكية المعتضدة بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضا ، وخصوصخبر وهب بن وهب (٢) المنجبر بما عرفت عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » الى غير ذلك ، ورواية فارس (٣) قال : « كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة ، فكتب لا » ـ مع أنها مكاتبة ومضمرة ، ولا ملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة ، بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه ، وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة ، وضعيفة جدا بفارس ، لانه على ما قيل المراد به هنا ابن حاتم القزويني ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.