الميت ، فان غايته التنظيف ، مع انه سنة وغسل الجنابة فريضة ، فيقدم عليه ، لأنه أهم ، وللأمر به كما ستعرف.
ولصحيح ابن أبي نجران (١) على ما في الفقيه ، فلا يقدح إرساله في التهذيب « سأل أبا الحسن موسى عليهالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز ».
وخبر التفليسي (٢) « سأل أبا الحسن عليهالسلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل؟ فقال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض ».
كخبر الحسين بن النظر الأرمني (٣) المروي عن التهذيب والعلل والعيون قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت ، لان هذا فريضة وهذا سنة » الحديث.
وقيل لكن لم نعرف قائله كما اعترف بذلك بعضهم يختص به الميت لكون غسله خاتمة طهارته ، ولان من غايته أيضا نظافة الميت ورفع نجاسة مما لا يقوم التيمم مقامه ، ولان الموت جنابة فيقدم على المحدث ، وللمرسل (٤) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان ، لا يكون الماء إلا بقدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.