كما أنه يستظهر أيضا مما تقدم من المعتبرة (١) الدالة على عدم الإعادة مطلقا ، خصوصا المشتمل منها على عدم إعادة الجنب ، إذ هي وان كانت ظاهرة في فاقد الماء ثم أصابه لا ما نحن فيه ، لكن مع إمكان دعوى المساواة بينهما تنزيلا للمنع الشرعي منزلة المنع العقلي ، سيما بعد عدم حرمة الجماع عليه كما ذكرناه سابقا قد اشتمل بعضها على التعليل الشامل له ، كصحيح ابن مسلم (٢) « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد ، ان رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » ونحوه غيره (٣) في ذلك ، خصوصا مع اعتضاده بالأصل ، وظهور الأدلة في اتحاد الصلاة المأمور بها وان اختلفت طهارتها مائية أو ترابية ، واحتياج القضاء إلى أمر جديد وليس ، بل والإعادة هنا أيضا ، إذ هو مكلف حينئذ بصلاتين ، وبما تقدم سابقا من إطلاق بعض ما حكي من الإجماع على عدم الإعادة على من صلى بالتيمم الصحيح ، خصوصا بالنسبة للقضاء ، وبالشهرة بين متأخري الأصحاب ، بل ولعل غيرهم كذلك ، إذ لم ينقل إلا عمن عرفت ، مع عدم صراحة الأولين في المحكي عنهما ، ولم يحضرني الباقي ، وليس النقل كالعيان ، وغير ذلك ـ أنه لا صراحة بل ولا ظهور في الخبرين في المتعمد ، بل قد يظهر منه المحتلم مثلا ، مع إرسال الأول ، وعدم صراحة الجملة الخبرية بالوجوب ، فحمله على الندب متعين ، أو التقية لكونه مذهب أبي يوسف ومحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أو غير ذلك.
وقد مر في السبب الثالث من مسوغات التيمم ماله نفع في المقام ، خصوصا ما يتعلق بحل تعمد الجنابة لمثله حتى بعد الوقت ، إلا في خصوص ما لو كان متمكنا من الوضوء ، ففي المنتهى تحريمه لوجوب الطهارة المائية عليه حينئذ كما تقدم ذلك كله مفصلا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم.