الفاضلان ومن بعدهما ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم » انتهى.
قلت : وهو كذلك ، لكن في الخلاف الإجماع على وجوب الغسل لمن مس قطعة من ميت أو حي وكان فيها عظم ، ولعله لازم النجاسة لما عرفت من لزوم غسل المس لها دون العكس ، وفي التذكرة « كلما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت ، فان كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي » وظاهره الإجماع كصريحه أيضا فيها منا بل من المسلمين عدا الزهري بالنسبة إلى جلد الميتة ، كالذي سمعته سابقا من المنتهى وغيره.
وكيف كان فيدل عليه مضافا الى ذلك الاستصحاب في خصوص المقطوع من الميت ، بل وإطلاق ما سمعته مما دل على نجاسة الميتة ، لظهورها في عدم اشتراط الاتصال والاجتماع بالنسبة الى ذلك ، سيما والحكم النجاسة مما لا يتفاوت فيه الحالان كما في الكلب والخنزير ونحوهما ، بل تعليل طهارة الصوف في صحيحة الحلبي (١) بعدم الروح فيه كالصريح في علية الموت للنجاسة ، وانه المناط فيها كما هو الظاهر من غيرها مما علق فيه الحكم على الميتة مما يشعر بالعلية أيضا ، بل ينبغي القطع به من تتبع تضاعيف الأدلة في المقام وفي انفعال القليل والبئر والكر بالتغير والحل والحرمة ، سيما ما ستسمعه في أليات الغنم ونحوها.
ومن ذلك يستفاد حكم المقطوع من الحي أيضا ، لوجود العلة فيه ، ولعل ذا هو الذي أشار إليه في المنتهى حيث استدل على ما نحن فيه بوجود معنى الموت في الاجزاء سواء أخذت من حي أو ميت ، لوجود المعنى في الحالين ، فما في المدارك من أن ضعفه ظاهر ، إذ غاية ما يستفاد من الاخبار نجاسة جسد الميت ، وهو لا يصدق على الاجزاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.