المتعددة ، وهو معلوم البطلان ، ولأن المنساق إلى الذهن من الأدلة إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء.
فلا وجه للتمسك للاجتزاء به بإطلاق خبر السكوني المتقدم ، سيما بعد إمكان دعوى انصرافه إلى المتعارف من أفراد الطلب ، وهو بعد دخول الوقت ، وكذا التمسك باستصحاب عدم الوجدان الثابت قبل الوقت ، وعدم الماء كذلك ، إذ هو ـ بعد تسليم أن مثله يثبت مثله من الموضوعات العرفية أي التي يرجع في صدقها إلى العرف ، وتسليم الاكتفاء باستصحاب عدم الماء في تحقق شرط التيمم الذي هو عدم الوجدان ، وهو غير عدم الماء ـ أنه لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلة في شرطية الطلب أن يكون بعد الوقت ، اللهم إلا أن يمنع ، وفيه ما عرفت.
لكن صرح في الذكرى بعد ذلك بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان ، وهو قد يوهم المنافاة لما ذكرنا في الجملة من عدم الالتفات إلى الاستصحاب وغيره ، سيما إذا أريد بالصلوات في كلامه ذوات الأوقات المختلفة كالمغرب بالنسبة للظهرين ، إذ هو بالنسبة إليها طلب قبل الوقت.
وكذا ما في جامع المقاصد حيث اكتفى بالطلب مرة لصلاة إذا حضرت صلاة أخرى مع الظن بالفقد الأول أيضا ، وأوضح منهما ما في التحرير حيث قال : « ولو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال ، أقربه عدم الوجوب ، ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب » انتهى.
اللهم الا أن يحمل ذلك منهم على الفرق بين الطلب في وقت صلاة وعدمه ، فيجتزي بالأول ولو في صلاة أخرى لم يدخل وقتها ، وهو موقوف على دليل الفرق ، وليس بواضح ، أو يحمل الصلاة في كلامهم على نحو الظهرين والعشاءين مما اشتركا في وقت واحد ، فإنه يجتزي به حينئذ للاستصحاب ، وإطلاق خبر السكوني وغيرهما لا المغرب والظهر مثلا.