منهم هنا إلى عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » إما لظهور الأدلة في خصوص الطهارات في عدم اعتبار ذلك ، كما يشعر به أمر الجنب الواجد لبعض الماء بالتيمم وغيره ، واما لأنهم عثروا على ما يصرف دلالتها عن شمول ذلك وان كان ظاهرها الآن التناول ، كما رواه فيالصافي (٢) عن المجمع عن أمير المؤمنين (ع) في تفسير قوله تعالى (٣) ( لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) ثم قال : « خطب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ان الله كتب عليكم الحج ، فقال عكاشة بن محصن ـ ويروى سراقة بن مالك ـ : أفي كل عام يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله (ص) : ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم كفرتم. فاتركوني ما تركتم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وهو ظاهر بل صريح في غير ما نحن فيه من الإتيان ببعض أجزاء المركب لو تعذر الباقي ، مع منافاته لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ، لكن ومع ذلك فقد ذكر الشيخ في المبسوط والخلاف فيما نحن فيه أن الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم التيمم ليكون مؤديا صلاته بيقين ، وهو لا يخلو من تأمل إن أراد ذلك من حيث وجود المخالف فيه منا ، نعم له وجه إن أراد من حيث احتماله في نفسه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ـ ١ ـ ص ٢١٥ ولكن نصه« ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » ورواه أيضا في غوالي اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ الآية ١٠١.
(٢) تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ الآية ١٠١.
(٣) سورة المائدة ـ الآية ١٠١.