ريب في طهارة دم الكبد ونحوه ، وحرمة الأكل لا تستلزم النجاسة قطعا.
ودعوى ان العلة في طهارة المتخلف انما هو إباحة الأكل المستلزمة لإباحته ممنوعة ، فلا يبعد القول بالطهارة فيه حينئذ كسائر الأجزاء المأكولة ، بل الظاهر شمول بعض معاقد الإجماعات السابقة له.
وكيف كان فالحجة على طهارة المتخلف في غير المحرم ما عرفته من الإجماع المعتضد بما سمعت ، مضافا إلى المستفاد من مفهوم قوله تعالى (١) ( مَسْفُوحاً ) من إباحة الأكل اللازمة للطهارة ، والعسر والحرج والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على أكل اللحم مع عدم انفكاكه عن الدم ، كفحوى ما دل على إباحة أكل الذبيحة.
وبذلك كله يخص أو يقيد ما دل على نجاسة الدم من ذي النفس ، فكان على المصنف استثناؤه منه ، ولعله تركه لمعلوميته ، بل ينبغي القطع بذلك ، فليس إطلاقه حينئذ خلافا ، كالمحكي عن أبي علي وانتصار السيد وجمل الشيخ ومبسوطة ومراسم سلار من إطلاقهم نجاسة الدم عدا ما لا نفس له سائلة ، أو يقال كما عساه يظهر من جماعة : إن مرادهم من الدم المحكوم بنجاسته من ذي النفس انما هو المفسوح دون غيره ، فلا حاجة حينئذ إلى استثنائه.
ومن هنا تمسك بعضهم في طهارة المتخلف بالأصل ، لكنك قد عرفت سابقا ما فيه ، وأن الأدلة عامة لسائر دم ذي النفس ، فلا بد حينئذ من استثناء خصوص هذا الدم من تلك العمومات ، بل لا بد من الاقتصار على المتيقن منه ، وهو المتخلف بعد خروج تمام المعتاد مما يقذفه المذبوح لا مع عدمه ، كالمذبوح مثلا في أرض منحدرة ورأسه أعلى فلم يقذف ، أو الجاذب بأنفه من الدم المسفوح زيادة على المعتاد فان هذا المتخلف خاصة نجس ، لعموم الأدلة السابقة من غير فرق بين تخلفه في البطن أو غيرها ،
__________________
(١) سورة الانعام الآية ـ ١٤٦.