لكن الإنصاف انه لا وجه لذلك كله ، لأصالة الطهارة من غير معارض ، وإطلاقات الجيفة انما يراد بها مما علم نجاسته قطعا ، فلا يمكن إثبات نجاسة جديدة ، وما عداها استبعاد محض لا يصلح لمعارضة العمومات والأصول الشرعية ، فتأمل جيدا.
هذا كله مع الإغضاء عن خصوص ما ورد من الاخبار في المقام ، وإلا فمعها لم يبق مجال للتأمل في الحكم المذكور ، فمنها ما رواه في الفقيه فيالصحيح عن أبان عن عبد الرحمن (١) بل عن التهذيب والكافي روايته أيضا لكن بطريق غير صحيح ، قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده فذكه وكل منه » كخبره الآخر (٢) وخبر عبد الله بن سنان (٣) عن الصادق عليهالسلام أيضا بتفاوت يسير ، ونحوهماالصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن غيث (٤) عن الباقر عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه » كخبر زرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام قال : « ما أخذت وانقطع منه شيء فهو ميت » إلى آخره. وفيمرفوعة أيوب بن نوح (٦) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » كقوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣ لكن رواه عن عبد الله ابن سليمان.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤ لكن رواه عن أحدهما عليهماالسلام.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.