من عروض المبطل ، وأقرب إلى لحوق لاحق بالإمام ، وأنه هو الموافق لما ورد (١) في النصوص عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « انه كان يجهر بواحدة ويسر ستا » ضرورة أن التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول في الصلاة ، ولذا اتفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه في المسنونات ، والظاهر أنها الأخيرة كما يشهد له ما حكي (٢) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا « انه كان صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دخل في صلاته يقول : الله أكبر بسم الله » ولذا ربما ظن أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يكبر إلا تكبيرة واحدة لسره الست ، كما أومأ إليه بعض النصوص (٣) الآتية في المسنونات ، مضافا إلى أنه لو كان يقدم تكبيرة الإحرام لم يكن وجه لسره الباقي ، إذ هو مناف لما دل (٤) على استحباب إسماع الإمام المأمومين كما يقوله في الصلاة وتخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على عمومها مع القول بتقدمها على تكبيرة الافتتاح ، إذ لا يستحب حينئذ إسماعها المأمومين ، إما لخروجها عن الصلاة حينئذ ، أو لظهور ما دل على استحباب الاسماع فيما بعد تكبيرة الإحرام ، لأنه حينئذ بها تتحقق الإمامية والمأمومية كما هو واضح.
ومن ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمنة لسر الامام ستة والجهر بواحدة على الأخيرة ، ولعله لذا مع الخروج عن شبهة الخلاف صرح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة وإن أنكر عليهم بعض متأخري المتأخرين ـ منهم الأصبهاني في كشفه ـ وجود الدليل على ذلك ، وهو عجيب ، إذ هو صريح الفقه الرضوي (٥) الذي هو حجة عنده ، قال : « واعلم أن السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام ص ٧.