الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » وما أبعد ما بينه وبين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم وأبي الصلاح وسلار فيما حكي عنهم ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه وإن كان هو ضعيفا ، إذ الإجماع في غاية الوهن ، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف ، وغيره قاصر عن إفادة الوجوب ، خصوصا بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنها الأولى كخبري صفوان (١) وزرارة (٢) المشتملين على تعليل السبع بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر للصلاة والحسين عليهالسلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين عليهالسلام حتى أكمل سبعا فأحار الحسين عليهالسلام في السابعة ، بل قيل : وك صحيح زرارة أيضا (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة ـ إلى أن قال ـ : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، ولكن يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » والحلبي (٤) عن الصادق عليهالسلام « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات » بناء على إرادة تكبيرة الإحرام من الافتتاح ، لأنه بها يحصل حقيقة ، وإطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة وصحيح زرارة (٥) أيضا المتقدم آنفا عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا « في الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح » إلى آخره ، إذ الظاهر إرادة الإحرامية ، واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١ لكن رواه عن حفص.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٨.