السيف أمضى من العصا وشبهه مما لا يراد منه معنى التفضيلية ، ولعله هو الذي سيشير اليه المصنف هنا وفي باب السجود ، بناء على إرادة نوع من الاعتماد من قوله : ما يسجد عليه فيهما ، بل لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب في صورة الانحناء ، بل مطلق في ظاهر الحدائق ، بل في المنتهى في باب السجود لو تعذر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، بخلاف ما إذا لم يتمكن من الاعتماد ونحوه كما هو الغالب في المضطجع والمستلقي بل من المماسة خاصة ، فلا يجتزي بها عن الإيماء ، والموثق الأول كالمرسل وإن كانا في المضطجع إلا أنه لا ريب في قصورهما عن أخبار الإيماء من وجوه ، فيمكن حملهما على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يتمكن من الإيماء بشهادة خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد « سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال : يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو » بناء على إرادة الاجتزاء بذلك عن السجود ، أو على إرادة وجوب ذلك مع التمكن من الاعتماد عليه ويكون بصورة الساجد ، إذ الظاهر وجوبه حينئذ عليه كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل ظاهر الحدائق نفي الخلاف فيه ضرورة كونه حينئذ كالصورة السابقة ، قال في الأول بعد الحكم بالإيماء للمضطجع : « ولو أمكن تقريب مسجد اليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد وجب » ثم ذكر الموثق وقال : « يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء ، وهذا لا ريب في وجوبه » لكن قال فيها أيضا بعد ذلك : « ويمكن أن يراد به على الإطلاق ، أما مع الاعتماد فظاهر ، وأما مع عدمه فلأن السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد ، فإذا تعذر ذلك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله ، لأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢١.