الميسور لا يسقط بالمعسور ، فان قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي ، أما المؤمي قائما فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع إمكانه قطعا » وقال في الروضة بعد ذكر الإيماء بالرأس للمستلقي والمضطجع : « ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ، ووضع باقي المساجد معتمدا ، وبدونه لو تعذر الاعتماد » وظاهرهما وجوب المماسة المزبورة إلا أنه ليس على جهة التخيير بينها وبين الإيماء ، بل الظاهر إرادة وجوب ذلك معه كما صرح به بعضهم ، وحكاه في كشف اللثام عن نهاية الأحكام ، وهو ممكن جمعا بين الدليلين كما أشار إليه العلامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق :
فلو تأتى الرفع
دون الانحناء |
|
فالجزم للإيماء
مع الرفع هنا |
من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع والاستلقاء وبين القيام والجلوس مع اتحاد الجميع في مفروض المسألة وفي كشف اللثام عن المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤمي برأسه إيماء ، وإن رفع إليه شيء يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس ، وذلك أفضل من الإيماء ، قال : وهو إفتاء بصحيح زرارة ، ويحتملان أن من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه ، وهو أفضل ، وأنه يتخير بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما ، وهو أفضل ، ويحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحد السجود ، وتحتم الرفع حينئذ ، وفي الاحتمالين الأولين ما لا يخفى مع فرض التمكن من الاعتماد ونحوه ، لما عرفت من وجوبه بل ومع عدمه ، لكن الإنصاف أنه مع ذلك لا يخلو القول بالوجوب مع عدم الانحناء أصلا من إشكال وإن تمكن من الاعتماد فضلا عن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى ، للأصل وإطلاق أدلة الاجتزاء بالإيماء ، والتصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين (١) بل جزم به في المدارك في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢ والباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.