عليه قراءة وأن تكون الفاتحة ، وبين ما دل على الذكر من صحيح ابن سنان (١) « ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي » وخبر ابن أبي أوفي المتقدم إلا أنهما معا خاليان عن التهليل المذكور في المتن ، والمحكي عن جملة من كتب الأصحاب منها المبسوط بل في الحدائق أنه المشهور ، ولعله جعل مجموعهما إشارة إلى ذكر الأخيرتين الذي هو قائم عن الفاتحة فيهما ، ولذا قال في الذكرى : إنه لو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء الله كان وجها ، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر عن بدلية الحمد في الأولتين ، بل هو خيرة الدروس وفوائد الشرائع والمسالك ، وعن البيان والموجز وكشف الالتباس والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والميسية ، وقواه في جامع المقاصد ، وفي الروضة أنه أولى ، ويؤيده مع أنه أحوط ما روته العامة (٢) « انه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ».
وعليه فالمتجه حينئذ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة في الحروف ، بل المعتبر مقدار ذكر الأخيرتين ، وستعرف البحث فيه ، نعم قد يتوقف في التخيير المزبور من جهة قلة القائل ، بل لم يحك عن غير المصنف إلا عن موضع من المبسوط ، انما المشهور تعين الأول ، بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه ، وكأنه للاحتياط ، وظهور أدلة الذكر فيمن لم يحسن شيئا من القرآن ، وأولوية بدلية القرآن بعضه عن بعض من غيره خلافا لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر ، وحينئذ ففي اعتبار الآيات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) سنن أبى داود ج ١ ص ٣٠٥ ـ الرقم ٨٣٢ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩.