في دليل المفصل ، قيل : ومنها صحيح معاوية بن عمار (١) أيضا عن الصادق عليهالسلام قلت : « الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ويذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود؟ قلت : « نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » ونحوه ما في صحيح ابن الحجاج (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » لكن قد يناقش فيهما بأن المراد منهما الرد على أبي حنيفة القائل بأن المأموم في الفرض يجعل ما أدركه آخر صلاته كالإمام ثم يستقبل بعد ذلك الأول فيجزيه حينئذ ذلك في رفع قراءة الفاتحة في الجميع ، كما أومأ إليه مرسل النضر (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب بكل ركعتين » فتأمل جيدا.
إلا أنك خبير بأنا في غنية بتلك النصوص المتعددة التي فيها المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها ، والذي شهد القرائن بصحته ، كوجوده في الأصول المعتبرة من كتاب حريز المشهورة في زمن الصادق عليهالسلام وغيره ، والذي هو في أعلى درجات الصحة ، بل لو قلنا باستفادة مذاهب الرواة من رواياتهم لعلم أنه مذهب الأساطين من المعاصرين للأئمة عليهمالسلام وغيرهم ، إلى غير ذلك من الأمور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧ لكن روى في الوسائل عن أحمد بن النضر مرسلا.