يخرج عن الأقل والأكثر وإن التزمه بعضهم في كل خطاب ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر ، إلا أنه قد بينا ضعفه في محله ، وأنه مجرد دعوى بلا شاهد ، مع أن التزامه في المقام يقضي بخروج ما إذا استقلت السورة الثانية بالنية عن القران ، نعم هو متجه بناء على اعتبار النية في القران كما ذكرناه سابقا ويوهمه مختصر نهاية ابن الأثير ، والأقوى خلافه ، وأنه لا فرق بين أن يجمعهما بنية واحدة أولا ، وأنه متى جاء بهما على نية الجزئية احتسبت كذلك ، وربما يومي اليه في الجملة أخبار العدول عن السورة ما لم يتجاوز النصف ، ضرورة حصول معنى الجزئية بأول شروعه ، لأن جزء الجزء جزء ، وعدوله لا يبطل وصف ما وقع من الجزئية ، بل الشارع سوغ له مع ذلك الإتيان بسورة أخرى ، فيكون الجزء حينئذ سورة ونصفا ، ودعوى إبطال الشارع جزئية ما وقع من السورة الأولى بسبب عدم حصول مسمى السورة يمكن البحث فيها ، كدعوى اعتبار قصد المكلف بطلان ما وقع منه من بعض السورة في جواز العدول إلى سورة أخرى ، ضرورة إطلاق النصوص ، وأنه انما يرفع يده عن باقي السورة لا ما وقع منه ، على أنه يمكن منع حصول البطلان لما وقع منه صحيحا بمجرد قصده وإرادته بطلانه ، إذ هو من الأحكام الشرعية التوقيفية ، هذا.
مع إمكان التخلص بما ذكره غير واحد من الأصحاب في بعض الخطابات الظاهرة في التخيير بين الأقل والأكثر من جعل الواجب الأقل ، والزائد مستحب صرف ، ولا ينافي جزئيته حينئذ من الصلاة ، لصيرورته كالقنوت ، بل يمكن جعله جزء من القراءة أيضا بنوع من التأمل ، نعم قد ينافيه ما سمعته سابقا من أن المراد بالأجزاء المندوبة في نحو الصلاة الواجبة أكملية الفرد المشتمل عليها ، وإلا فهو من أفراد الصلاة أيضا ، فيرجع حينئذ إلى أفضل أفراد الواجب التخييري ، والمفروض في المقام الكراهة وإن قلنا : إنه بمعنى أقلية الثواب ، فلا يتصور فرض استحبابه كالقنوت ، مع أن