المجرد منه أفضل منه وأكثر ثوابا ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا مانع منه هنا بعد فرض ملاحظته الفرد المشتمل عليه دونه نفسه ، ولا يتوهم ورود نحو ذلك على التقرير الذي ذكرناه أولا في المقام ، ضرورة انحلاله إلى أن الشارع أمر في الركعة بقراءة سورة معتبر فيها الاتحاد ، أو السورتين مثلا المعتبر فيهما المقابلة للأولى لا الداخلة فيهما ، وجعل الفرد الأول أفضل كما هو نص خبر زرارة المتقدم (١) مع أنه يمكن دعوى إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في المقام ، كما هو صريح المحكي عن مجمع البرهان بأن يقال بكراهة إتيان المكلف للسورة الثانية بعنوان أنها للركعة وإن كان لا يأثم ولا تبطل صلاته ، ولا تكون هي بهذه النية جزء من الصلاة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك من التأمل فيما ذكرناه أولا أن القول بالكراهة الذي قال المصنف : إنه هو الأشبه أقوى ، إذ أقوى معارض له فيما تقدم لفظ النهي في بعض النصوص التي لم يصح بعض أسانيدها ، وهو ـ مع شيوعه في الكراهة حتى قيل بمساواته للحقيقة ـ يجب حمله عليها في المقام بقرينة تلك الأخبار التي لا ينبغي إنكار صراحة بعضها أو مجموعها ، إذ هو الموافق لما دل على العمل بأخبارهم الجامعة للشرائط ، ولما دل على أن كلامهم عليهمالسلام بمنزلة كلام متكلم واحد يشهد بعضه لبعض ، وأن الكلمة منهم عليهمالسلام لتقع على سبعين وجها (٢) وأنكم أفقه الناس إن عرفتم معاني كلماتنا (٣) التي فيها العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما فما وقع من بعض الأعلام في المقام ـ من المبالغة في إنكار الحمل المزبور ، وأنه لا دليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١١.
(٢) البحار ج ٢ ص ١٨٤ و ١٩٨ و ١٩٩ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٣٠ من كتاب القضاء.