عليه ، بل مخالف للأدلة الآمرة (١) بأخذ ما خالف العامة ونحوه ـ في غير محله ، ضرورة الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم عليهمالسلام ، وأن كلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد ، إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدمتين الحمل المزبور ونحوه مما ينتقل اليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا.
ونحوه ما وقع من بعض آخر أيضا « من أن الجمع المزبور شرطه المكافاة المفقودة في المقام باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، خصوصا وعمدتها صحيح علي بن يقطين (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام الذي يظن به التقية باعتبار شدتها في زمانه ، وكون « علي » وزير الخليفة ، مع أن ظاهره نفي الكراهة ، وهو مما أجمع العلماء على خلافه ، فمثله يجب طرحه ، وحمله على إرادة نفي الحرمة خاصة خلاف ظاهر النكرة في سياق النفي ، فيكون مؤلا ، وهو أيضا ليس بحجة ، ودعوى الإجماعين على القول الأول ، وكثرة النصوص المشتملة على النهي وغيره مما يدل على المطلوب ، والاعتضاد بعمل النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء في الأعصار والأمصار ، والاحتياط في العبادة التوقيفية ، بل منه ومن النهي المزبور ونحوهما يتوجه الحكم بإبطاله الذي صرح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ وابن البراج فيما حكي عنهما ، والعلامة في قواعده ، والطباطبائي في منظومته وغيرهم ، لأصالة عدم الإتيان بالمأمور به ، ولظهور النواهي في الفساد ، وأن المعتبر في السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه لأنه قد اعتبر فيه عدم القران ، فما في المدارك حينئذ ـ من أنه على تقدير الحرمة لا وجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ و ٢١ و ٢٣ و ٣٣ و ٣٤ وغيرها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.