جعل الثوب على فيه ، كصحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما » بشهادة الخبر الآخر (٢) « يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس » والصحيح (٣) أيضا معهم « إقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع فلا بأس » هذا.
وربما ظن من المتن ونحوه بتخيل عطف الإخفات على المضاف اليه اتحاد الجهر والإخفات في بعض المصاديق ، فيكون بينهما العموم من وجه ، بل ما يحكى عن التحرير وبعض نسخ التلخيص كالصريح في ذلك ، حيث عبر فيهما بأقل الإخفات المشعر بأن له فردا أعلى ، وهو ليس إلا إسماع الغير الذي هو أقل الجهر ، بل هو صريح المحكي عن الموجز من أن أعلى الإخفات أدنى الجهر ، فاعترض بظهور التفصيل والتقسيم إلى الجهرية والإخفاتية في النصوص والفتاوى في عدم الاشتراك ، وانهما ضدان لا يجتمعان في فرد وفيه أنك قد عرفت ظهور كثير من عباراتهم في أن ذلك تحديد للاخفات نفسه لا لأقله كما سمعته من صريح السرائر بل وغيرها ، ويومي اليه ذكر الأقل في تعريف الجهر ولفظ الحد في تعريف الإخفات ، والعطف في عبارة المتن ونحوها على الجملة ، فانحصر الإيهام المزبور في النزر من العبارات ، والضدية حينئذ متحققة لاعتبار إسماع الغير القريب عرفا في أقل الجهر وعدمه في الإخفات ، والمراد بالنفس حينئذ المعتبر في تعريفه نفي ذلك الغير المعتبر في تحقيق أقل الجهر ، فليس مطلق إسماع الغير منافيا خصوصا بعض الحروف ونحوها ، فلا دلالة حينئذ في المحكي عن نهاية الأحكام من أنهما حقيقتان متضادتان على ما يقوله المتأخرون ، إذ قد عرفت حصوله على التقدير المزبور ، كما أنه لا دلالة في بعض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.