ما يحتاج منه إلى ذلك بالإجماع المزبور.
بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار ، وسماع الإمام أذان غيره ، وللمؤتم في فرضين بفرض واحد للإمام ، وللجامع بين الفرضين وفي الظلمة والريح والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الأذان والإقامة في هذه الأحوال حجة عليه ، ففي خبر أبي مريم الأنصاري (١) ان الباقر عليهالسلام أم قوما بلا أذان ولا إقامة فسئل عن ذلك فقال : « إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » وخبر عمر بن خالد (٢) عن الباقر عليهالسلام « انه سمع إقامة جاره فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، فقال : يجزيكم أذان جاركم ».
وقد دلت النصوص (٣) المقبولة عند الأصحاب على جواز ايتمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الامام ، ومغربه وعشائه بعشاء الامام ، وفي صحيح أبي عبيدة (٤) عن الباقر عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا » وفي صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام أيضا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ وروى في الوسائل عن عمرو بن خالد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٥٣ ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.