يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجة عليه ، بل لا يبعد انقداح الاستحباب من هذا التسامح فيها ، بل قد يظهر من خصوص الأولين أن الحاضرين لم يكن معلوما عندهم الوجوب ، ولذا ما بادروا جميعهم إلى السؤال والاستفسار ، بل قد يشم أيضا من نصوص (١) الصف والصفين ندب الأذان أيضا باعتبار ظهورها في أن من صلى بإقامة بلا أذان صلى معه صف من الملائكة ، ولولا أن صلاته قابلة للايتمام لم يؤتم به الملائكة.
بل إن أراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الائتمام بالمتلبس في صلاته منفردا حتى يؤذن ويقيم ، أو لا يجزيه أيضا ذلك باعتبار عدمهما ممن أراد الائتمام به إذا فرض أن صلاته كانت بدونهما ، أو باعتبار أن ما وقع منه سابقا لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به كانت السيرة القطعية والنصوص حجة عليه أيضا ، خصوصا إذا ضم مع ذلك بطلان صلاة الإمام بمجرد عروض الائتمام به في أثناء صلاته ، بل من المستبعد جدا التزام ذلك حتى قبل التلبس ، إذ لا تنقص حينئذ صلاة الإمام عن صلاة المنفرد ، ونية الإمامة غير لازمة ، وإن وقعت باطلة غير قادحة في صحة الصلاة ، إلى غير ذلك مما لا يخفى بأدنى تأمل وضوح فساد التزامه أو استبعاده ، بل كفى بإجمال موضوع هذا الدعوى في بطلانها ، بل لعل فيها إجمالا من جهة أخرى ، وهي أنه لم يعلم إرادة الوجوب التعبدي أو الشرطي.
بل يمكن إرادة المشترط أن ذلك شرط في فضيلة الجماعة لا صحتها المستلزمة لبطلان الصلاة ، قال في الدروس : « من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنه شرط في الصحة بل في ثواب الجماعة ، وكان مراده ما يشمل الإقامة من الأذان » فيوافق حينئذ ما عن المهذب البارع وكشف الالتباس وحاشية الميسي من أن من أوجبهما في الجماعة أراد أنهما شرط في ثوابها لا في صحتها ، بل عن المبسوط الذي هو أحد ما نسب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة.