وكيف كان فما عن القاضي ـ من عدم الكراهة حيث حصرها في الإقامة للأصل وظهور خبر عمرو بن أبي نصر (١) فيه ، قال لأبي عبد الله عليهالسلام : « أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة قال : لا » لإرادة الكراهة من النهي في الإقامة كما ستعرف ، فتكون هي المنفية في الأذان بقرينة المقابلة ـ ففيه (٢) ان الأصل مقطوع بما عرفت ، والمنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها ، فتأمل.
وأما الكراهة في خلل الإقامة وبعدها فلأنها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز ـ كخبر الحلبي (٣) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال : « لا بأس » وخبر الحسن بن شهاب (٤) سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » وصحيح عبيد بن زرارة (٥) المروي عن المستطرفات « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتكلم الرجل بعد ما يقام الصلاة؟ قال : لا بأس » وصحيح حماد بن عثمان (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال : نعم » ـ وبين ما دل على النهي كخبر ابن أبي نصر المتقدم (٧) وخبر أبي هارون (٨) وغيره ، إذ هو أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول : « قد قامت » وعدمه على ما بعده بشهادة قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (٩) : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » والصادق عليهالسلام في موثق سماعة (١٠) « إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٢) في النسخة الأصلية « وفيه » والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.