ليس يعرف لهم إمام » وسأله عليهالسلام أيضا ابن أبي عمير (١) « عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » لصراحة بعض نصوص الجواز كما عرفت فيما بعد قيام الصلاة ، اللهم إلا أن يحمل الكلام فيها على الكلام المزبور في هذه النصوص ، أو غيره مما يتعدى منه اليه بدعوى أنه مثال لمطلق المتعلق بالصلاة كتسوية الصفوف ونحوها ، قال في المحكي عن المنتهى : « لا خلاف في تسويغ الكلام بعد « قد قامت » إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام وتسوية صف ».
وكيف كان فيكون المراد من سؤال نصوص الجواز إباحة طبيعة الكلام في الجملة لكنه كما ترى ، خصوصا والمقنعة وجمل السيد والنهاية والتهذيب التي هي الأصل في الخلاف قد أطلقوا عدم جواز الكلام في خلال الإقامة ، فلم يعملوا بالنصوص المزبورة على الوجه المذكور ، نعم عن المبسوط والنهاية والوسيلة التنصيص على تحريمه بعد قوله : قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصف ، مع أنا لم نتحققه عن غير الأخير ، فيضعف حينئذ من هذه الجهة احتمال تحكيمها على غيرها المعتضد بالشهرة وبالأصل وغيره ، خصوصا مع عطف المعلوم كراهته في خبر أبي هارون عليه ، وأنه إذا أعطيت حكم الصلاة كما هو مضمون خبر أبي هارون وغيره ينبغي عدم الكلام فيها مطلقا ، بل لا يخفى على من له أدنى معرفة بلسان النصوص إرادة الكراهة من ذلك وشدتها بعد قيام الصلاة لا الحرمة حقيقة التي هي وظيفة تكبيرة الإحرام ، وإلا فمن المعلوم أن له الاعراض عن الصلاة بعد الإقامة ، وحينئذ لا يحرم الكلام عليه قطعا ، فلا بد من حمله على ما إذا بقي عازما على الصلاة متهيئا لها بالإقامة المذكورة ، فلو فرض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.