٤. ما رواه ابن ماجة : بالسند التالي : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن أبي إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال ، قال : أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. (١)
وفي هذه الرواية دلالة على أنّ التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة ، وإن لم يكن بلفظ « الصلاة خير من النوم » بشهادة النهي عن التثويب في العشاء ، لأنّ التثويب فيه لا يتحقّق إلاّ بلفظ آخر ، مثل « الصلاة جامعة » ، أو « قد قامت الصلاة » وغيرهما.
٥. حدثنا عمر بن رافع ، حدّثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن بلال : أنّه أتى النبيّ يؤذِنه بصلاة الفجر فقيل : هو نائم ، فقال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ، فأقرّت في تأذين الفجر ، فثبت الأمر على ذلك. (٢)
والسندان منقطعان أمّا الأوّل : فابن أبي ليلى ولد عام ١٧ ومات بلال عام ٢٠ أو ٢١ بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها ، فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي ، فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار؟! (٣)
ورواه الترمذي مع اختلاف في أوّل السند ، وقال : حديث بلال لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسرائيل الملاّئي ، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ( ابن عتيبة ) قال : إنّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم.
__________________
١. سنن ابن ماجة : ١ / ٢٣٧ برقم ٧١٥.
٢. سنن ابن ماجة : ١ / ٢٣٧ برقم ٧١٦.
٣. نيل الأوطار : ٢ / ٣٨.