١
الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة
اتّفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة من غير خلاف بينهم ، قال القرطبي : أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنّة أيضا ، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. (١)
وقال ابن قدامة : قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع إلاّ في يوم عرفة بعرفة ، وليلة المزدلفة بها. (٢)
أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مكث تسع سنين لم يحج ثمّ أذن في الناس في العاشرة انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حاجّ ، فقدم المدينة بشر كثير كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويعمل مثل عمله ـ إلى أن قال : ـ حتّى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وخطب الناس ـ إلى أن قال : ـ ثمّ أذّن ثمّ أقام فصلّى الظهر ، ثمّ أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ـ إلى أن قال : ـ حتّى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. (٣)
وبما انّ المسألة مورد اتّفاق بين الفقهاء نقتصر على هذا المقدار.
__________________
١. بداية المجتهد : ١ / ١٧٠ ، تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع.
٢. المغني : ٢ / ١١٢.
٣. صحيح مسلم : ٤ / ٣٩ ـ ٤٢ ، باب حجّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.