سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ (١).
وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلاّ على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على الفرو. وأمّا أنّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه.
٣. عن المغيرة بن شعبة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على الحصير والفرو المدبوغة (٢).
والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث ، ليست ظاهرة في السجود عليه. ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه ، لأنّه شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمّور فلا يسع بدن المصلّي لصغره فيحتمل انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين.
إنّ المتأمّل في الروايات يجد بوضوح أنّ قضيّة السجود في الصلاة مرت بمرحلتين أو ثلاث مراحل ، ففي المرحلة الأولى كان الفرض السجود على الأرض ولم يرخّص للمسلمين السجود على غيرها ، وفي الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرض ، وليست وراء هاتين المرحلتين مرحلة أخرى إلا مرحلة جواز السجود على الثياب لعذر وضرورة ، فما يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على الفرو وأمثاله مطلقا فمحمولة على الضرورة ، أو لا دلالة لها على السجود عليه لصغره ، بل غايتها الصلاة عليه.
__________________
١. جامع الأصول : ٥ / ٤٦٨ برقم ٣٦٦٠.
٢. سنن أبي داود : باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم ٣٣١.