إنّه سبحانه أشار بأنّ التمتع بالعمرة إلى الحجّ فريضة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وقال ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) أي ما تقدّم ذكره حين التمتع بالعمرة إلى الحجّ ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم وإنّما هو لمن لم يكن من حاضري مكة ، وأمّا الحاضر فهو من يكون بينه وبينها دون ٤٨ ميلا ، من كلّ جانب على الاختلاف.
ثمّ إنّه سبحانه أتمّ الآية بالأمر بالتقوى ، أي العمل بما أمر والنهي عمّا نهى ، وذلك لأنّه سبحانه شديد العقاب ، فقال ( وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ).
هذا هو تفسير الآية المباركة جئنا به ليكون قرينة واضحة على تفسير ما سنسرد من الروايات والأحاديث من احتدام النزاع بين النبي وأصحابه في كيفية الحجّ ودام حتّى بعد رحيله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والمهم في المقام في إفادة المقصود هو الجملتان التاليتان :
١. ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ).
٢. ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ).
فالأولى تدلّ على إكمالهما دون أفرادهما في الزمان ، كما أنّ الثانية تدلّ على لزوم التحلّل والتمتّع بين العملين.
* * *