وربما يتصوّر من لا خبرة له أنّ هذا التنويع في الوقت من خصائص الفقه الإمامي ، فان تنويع الوقت إلى أوقات ثلاثة يوجد في كلا الفقهين وإن كان بينهما اختلاف في الكمية.
قال النووي في شرح المهذب : فرع : للظهر ثلاثة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت عذر. فوقت الفضيلة أوّله ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة ، إلى آخر الوقت ، ووقت العذر وقت العصر في حقّ من يجمع بسفر أو مطر.
ثمّ قال : وقال القاضي حسين : لها أربعة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ، ووقت عذر. فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه ، والاختيار إذا صار مثل نصفه ، والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت ، والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر. (١)
كما أنّ هناك من يقول ببعض ما ذهبت إليه الإمامية ، نقله النووي وقال : قال عطاء وطاوس : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس.
فهذا القول يخصّ صيرورة ظل الشيء مثله للظهر ، ثمّ يجعل الباقي مشتركا بينهما حتى تغرب الشمس ، وهو قريب ممّا ذهب إليه الإمامية.
__________________
١. المجموع : ٣ / ٢٧.