٦. ما تضافر عن علي عليهالسلام أنّه كان يحتج على القائل بالجواز ، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين. (١)
إنّ هناك وجوها تدعم القول بالمنع نذكرها تباعا :
٧. ما روي عن ابن عباس ( رض ) قال : سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد نزول المائدة؟ والله ما مسح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد نزول المائدة ، ولئن أمْسَحُ على ظهر عنز في الصلاة أحب إليّ من أن أمسح على الخفّين. (٢)
٨. وما روي عن عائشة أنّها قالت : لئن تقطع قدماي أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّين. (٣)
نعم نقل غير واحد انّ عليا وعائشة رجعا عن القول بالمنع ، إلى القول بالجواز.
غير انّ قولهم بالمنع ثابت عند الجميع ورجوعهم عمّا قالا ، خبر واحد لا يصح الاعتماد عليه في المقام.
على أنّ الإمام عليّا وعائشة كانا مع النبي ليله ونهاره ، فكيف يمكن أن يقال : خفي عليهما كيفية وضوء النبي فأفتيا بالمنع ولمّا تبيّن الحق ، عدلا عن قولهما؟!
٩. انّ الأخذ بالجواز لو كان متأخّرا عن نزول المائدة كان ناسخا للقرآن الكريم ، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد ، وقد اتّفق الأصوليون إلاّ من شذّ على ما
__________________
١. سنن البيهقي : ١ / ٢٧٢ ، عمدة القارئ : ٣ / ٩٧ ، نيل الأوطار : ١ / ٢٢٣.
٢. المبسوط للسرخسي : ١ / ٩٨ ، تفسير الرازي : ١١ / ١٦٣ وفي لفظ الرازي : لأمسح على جلد حمار.
٣. المبسوط : ١ / ٩٨.