٤
التسمية ولزوم الجهر بها
قد أثبت البحث السالف الذكر انّ التسمية جزء من فاتحة الكتاب ومن صميمها ، فلا تتم السورة إلاّ بقراءتها ، وأمّا الجهر بها فحكمه كحكم سائر أجزاء السورة ، فلو كانت الصلاة من الصلوات الجهرية يجب الجهر بها ما لم يدلّ دليل على جواز المخافتة ، مضافا إلى أنّه قد تضافرت الروايات على لزوم الجهر بها ، ويستفاد ذلك من الروايات التالية :
١. أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. (١)
٢. أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ، وأقرّه على ذلك الذهبي في تلخيصه. (٢)
٣. أخرج الحاكم في مستدركه عن محمد بن أبي السري العسقلاني ، قال : صليت خلف المعتمر بن سليمان ما ، لا أحصي صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر
__________________
١. المستدرك : ١ / ٢٣٢.
٢. المستدرك : ١ / ٢٣٢.