إلى أنّ سورة المائدة هي السورة الأخيرة التي اتّفقت الأمّة على عدم نسخ شيء منها ، فهل يمكن أن ينزل الوحي في أواخر عمر النبي بالمسح ثم ينسخه بالغسل؟!
على أنّ حبر الأمّة وعيبة الكتاب والسنّة : عبد الله بن عباس كان يحتجّ بالكتاب على المسح ، ويقول : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنّه ذكر التيمم وجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين؟!
وكان يقول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، ولمّا بلغه أنّ الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أنّ النبي توضّأ عندها فغسل رجليه ، أتاها يسألها عن ذلك ، وحين حدّثته به قال ـ غير مصدّق بل منكرا ومحتجا ـ إنّ الناس أبو إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح.
٢. أنّها لو كانت حقّا لا ربت على التواتر ، لأنّ الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامّة لرجال الأمّة ونسائها ، أحرارها ومماليكها ، وهي حاجة ماسّة لهم في كلّ يوم وليلة ، فلو كان هناك حكم غير المسح بين الحدّين حيث دلّ عليه الكتاب ، لَعَلِمَهُ المكلّفون في عهد النبوة وبعده ، وكان مسلّما بينهم ، ولتواترت أخباره عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كل عصر ومصر ، فلا يبقى مجال لإنكاره ولا الريب فيه ، ولمّا لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار.
قد عرفت دلالة القرآن الكريم على المسح وتضافر السنّة عليه ، فيبقى السؤال عن كيفيّة معالجة الروايات الدالة على الغسل ، فنقول هناك علاجان :