٢
تقديم المصلحة على النصّ
إنّ عمل الخليفة لم يكن إلاّ من قبيل تقديم المصلحة ـ حسب تشخيصه ـ على النص وليس المورد وحيدا في حياته بل له نظائر في عهده نظير :
١. تنفيذ الطلاق ثلاثا بعد ما كان في عهد الرسول وبعده وسنين من عهده طلاقا واحدا.
٢. تحريم متعة الحجّ وقد تمتع الصحابة في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسيوافيك تفصيله في المسألة القادمة.
٣. تحريم متعة النساء ، وسيوافيك تفصيلها في المسألة الثانية عشرة.
يقول أحمد أمين المصري : ظهر لي أنّ عمر بن الخطاب كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناه ، وذلك أنّ ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نصّ من كتاب ولا سنّة ، ولكنّا نرى الخليفة سار أبعد من ذلك ، فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها نزلت الآية أو ورد الحديث ، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه ، وهو أقرب شيء إلى ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيّته. (١)
إنّ الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمر ، ونبذ النص والعمل بالرأي أمر آخر ، ولكن الطائفة الثانية كانوا ينبذون النص ويعملون بالرأي ، وما روي عن الخليفة في هذه المسألة ونظائرها من هذا القبيل.
__________________
١. فجر الإسلام : ٢٣٨ ، نشر دار الكتاب.