شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ). (١) وعندئذ فلا حاجة للمنع عن السنّة النبوية بغية توفير أرزاقهم.
ولعمر الحقّ انّ هذه الأعذار لا تبرّر تغيّر الشريعة وتبديلها والمنع من المناسك التي شرعها سبحانه وبلغها نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصاحب الشريعة أعرف بمصالح المسلمين ومصالح سدنة مكة وسكنتها.
وقد بلغ منع الخليفة عن متعة الحجّ حتّى قال في بعض خطبه : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء » وفي لفظ الجصاص : لو تقدمت فيها لرجمت. وفي رواية أخرى : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ. (٢)
وقد اتّبع عثمان سلفه فيما أبدع وأحدث في المناسك فقد منع من الجمع بين العمرة والحجّ.
روى ابن حزم انّ عثمان بن عفان سمع رجلا يحلّ بعمرة وحجّ فقال : عليّ بالمهلّ ، فضربه وحلقه. (٣)
__________________
١. القصص : ٥٧.
٢. البيان والتبيين : ٢ / ١٩٣ ، أحكام القرآن : ١ / ٢٩٠ ـ ٢٩٣ ، الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٢٦١ ، زاد المعاد : ٢ / ١٨٤ ، ط مصر.
٣. المحلى : ٧ / ١٠٧ ، ط منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت.